السيد محمد صادق الروحاني

104

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المانعة من شروق الشمس ، ويختص حرمة التظليل بالراكب ولا يحرم على الراجل ويحرم التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه ( « 1 » ) ، نعم يجوز للمحرم ان يتستر من الشمس بيديه . م 3731 : قيل المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ، ولكن المراد أعم فلا يجوز في الفرض ( « 2 » ) ، ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار ( « 3 » ) . م 3732 : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وان كان بعد لم يتخذ بيتا ، كما لا بأس به حال الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم ( « 4 » ) ، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، ويجوز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا وان كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه . م 3733 : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد ( « 5 » ) . م 3734 : كفارة التظليل شاة ، لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط استحبابا التكفير عن كل يوم ، إذ تكفي كفارة واحدة

--> ( 1 ) ( ) فالباصات التي تكون بلا سقف لا تكفي مع وجود جوانبها . ( 2 ) ( ) أي لا يجوز استعمال المظلة للمحرم مطلقا سواء كانت حاجبة لشيء أو لا . ( 3 ) ( ) أي أن حرمة التظليل في النهار والليل على حد سواء . ( 4 ) ( ) فيستطيع المحرم بعد وصوله إلى مكة أن ينزل بالسيارة إلى الحرم أو يعود إلى سكنه . ( 5 ) ( ) ولكن لا تسقط كفارة التظليل عنه .